تأسست بمدينة الخليل جمعية تسمى جمعية العقول الذكية، وذلك بموجب أحكام قانون الجمعيات الاهلية و الهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته.
مقر الجمعية الرئيسي وعنوانها محافظة الخليل – مدينة الخليل – الحرس
المادة (1)
تأسست بمدينة الخليل جمعية تسمى جمعية العقول الذكية، وذلك بموجب أحكام قانون الجمعيات الاهلية و الهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته.
المادة (2)
مقر الجمعية الرئيسي وعنوانها محافظة الخليل – مدينة الخليل – الحرس
المادة (3)
نطاق عمل الجمعية: الخليل.
ميدان عمل الجمعية: الشباب.
المادة (4)
تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة، ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف في حدود تحقيق أهدافها.
المادة (5)
للجمعية الحق في فتح فرع لها أو أكثر داخل فلسطين، على أن تقوم بالتنسيق مع الوزارة والوزارة المختصة بهذا الشأن.
المادة (6)
تهدف الجمعية
1. تعزيز ثقافة التعليم والتدريب المهني
2. تعزيز دور الشباب الريادي وتنمية قدراتهم.
المادة (7)
العضوية في الجمعية شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.
المادة (8)
يحق لكل شخص طبيعي واعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للجمعية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقا للقانون والنظام الأساسي لها.
المادة (9)
1. يعتبر مؤسسو الجمعية أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات في الدائرة المختصة بالوزارة.
2. على كل شخص يرغب في الانتساب للجمعية أن يقدم إلى الهيئة الادارية طلباً بذلك يتضمن (الاسم الرباعي – العنوان – تاريخ الميلاد – المهنة – رقم الهوية – الجنسية). وأن يتعهد بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية وقرارات هيئتها الادارية.
3. يخول للهيئة الادارية اتخاذ القرار بشأن قبول طلب الانتساب أو عدم قبوله. ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ومستندا لسبب قانوني، ويجور لمقدم الطلب الاعتراض على الرفض في أقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية.
المادة (10)
شروط العضوية
يشترط فيمن يرغب بالانتساب إلى الجمعية ما يلي:
1. ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
2. ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. أن يلتزم دفع الاشتراك السنوي ومقداره (50) شيكل.
المادة (11)
حقوق العضو وواجباته
1. على كل عضو في الجمعية الاشتراك والاقتراع شخصياً في كل اجتماع للجمعية العمومية، ويكون له صوت واحد في كل اقتراع، كما يحق له الترشح والانتخاب لعضوية الهيئة الإدارية.
2. يحق لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في نشاطاتها والانتفاع من خدماتها.
3. يلتزم العضو بدفع الاشتراك السنوي لعضويته وفقاً للمبالغ التي يقررها مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية بمصادقة الجمعية العمومية ومقداره ( 50) شيكل.
4. انتهاء العضوية في الجمعية لا يعفى من تسديد المبالغ المستحقة لها على العضو حال انتهاء عضويته.
المادة (12)
أنواع العضوية
يكون الأعضاء في الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:
1. عضو عامل: هو العضو الملتزم بتسديد كافة التزاماته المالية والإدارية ويحق له الترشح والانتخاب.
2. عضو مؤازر:
3. عضو شرف
المادة (13)
انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية بإحدى الحالات التالية:
1. بوفاة العضو، فإذا كان العضو شخصية اعتبارية فبانتهاء تصفيتها.
2. الانسحاب من الجمعية وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة قبل 30 يوما من الانسحاب.
3. يجوز للجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر فصل العضو من الجمعية لأحد الأسباب التالية: –
أ. إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للجمعية.
ب. إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الأساسي أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو الهيئة الادارية
ت. إذا تصرف العضو خلافا لأهداف الجمعية.
ث. إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. لا يجوز للهيئة الادارية أن يقترح على الجمعية العمومية فصل عضو من الجمعية للأسباب المذكورة في الفقرة (أ) و (ب) و (ت) إلا بعد إنذاره خطيا ومنحه مدة معقولة لتصحيح الخطأ وبعد منحه فرصة مناسبة للإدلاء بدفاعه عن نفسه أمامها.
المادة (14)
كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه الجمعية إلى أحد أعضائها يسلم له خطيا بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية. وتقوم الجمعية بناء على طلب خطي من العضو بتغيير عنوانه المسجل في سجل العضوية.
Tab Contentالمادة (15)
1. يتولى إدارة الجمعية هيئة ادارية يتكون من ( 7 ) أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.
2. تكون مدة الهيئة الادارية ثلاث سنوات.
3. يكون تعيين الهيئة الادارية عن طريق المؤسسين لمدة سنة واحدة.
المادة (16)
اختصاصات الهيئة الادارية
تختص الهيئة الادارية بالأمور التالية:_
1. إدارة شؤون الجمعية وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل الجمعية.
2. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام القانون.
3. تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
4. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
5. تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
6. دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي أو غير عادي وتنفيذ قراراتها طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي.
7. متابعة أية ملاحظات واردة من الوزارة والوزارة المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية والرد عليها.
المادة (17)
تختار الهيئة الادارية من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادة (18)
الاختصاصات
1. يختص رئيس الهيئة الادارية أو نائبه حال غيابه بالآتي: _
أ. تمثيل الجمعية أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى والتي توافق الهيئة الإدارية على إبرامها.
ب. رئاسة جلسات الجمعية العمومية والهيئة الادارية وما يحضره من لجان داخلية، وله الحق في دعوة الجمعية العمومية والهيئة الادارية للانعقاد.
ت. إقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة الادارية ومراقبة تنفيذ قراراته.
ث. التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالموظفين.
ج. التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق المالية.
2. يختص أمين الهيئة الادارية بما يلي:
أ. إعداد جدول أعمال الهيئة الادارية وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي أمانة سر الاجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات.
ب. إمساك السجلات المنصوص عليها في القانون.
ت. إخطار كل من الوزارة والوزارة المختصة ببيان حركة العضوية في الجمعية أو اي تغيير أو تعديل يطرأ عليها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.
ث. العمل على تنفيذ قرارات الهيئة الادارية.
ج. إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات الجمعية وتقديمه للهيئة الادارية.
ح. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية.
خ. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وقبول طلبات العضوية.
3 . يختص أمين الصندوق بما يلي:-
أ. يعتبر مسؤولا عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقا للنظم والأصول المالية المتبعة.
ب. الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها لدى البنك الوطني الذي يعتمده مجلس الإدارة.
ت. قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعا في السجلات الخاصة بذلك يكون مسؤولا عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته على مجلس الإدارة.
ث. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
ج. صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة وحفظ المستندات.
ح. مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.
خ. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
د. إعداد موازنة الجمعية للسنة التالية بالاشتراك مع أمين السر وعرضها على مجلس الإدارة.
ذ. التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة.
ز. بحث الملاحظات الواردة من الوزارة المختصة والوزارة والرد عليها.
المادة (19)
1. يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غياب الرئيس، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء وتؤخذ قراراته بالأغلبية المطلقة (50% +1) وعند تعادل الأصوات يعتبر الاقتراح مرفوض.
2. ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو ثلث أعضائه.
المادة (20)
1. يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة من منصبه في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقا على الاستقالة.
2. ينقطع عضو مجلس الإدارة عن أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته أو أشهر إفلاسه.
المادة (21)
1. إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو تعذر عليه أداء مهامه لأي سبب كان، وبقي عدد الأعضاء المتبقين سبعة أو أكثر فعلى الأعضاء المتبقين اختيار عضو أخر من بينهم لشغل ذلك المنصب.
2. إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة اقل من سبعة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب اخر، يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.
3. يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة الجمعية في نطاق غايتها وفقا للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على الجمعية بمقتضى قانون الجمعيات الاهلية للعام 2000.
4. يجوز للجمعية العمومية فصل عضو مجلس الإدارة من منصبه في كل وقت استناداً لأي سبب من الأسباب المذكورة في النظام الأساسي والقانون.
5. يعتبر مجلس الإدارة السابق مسؤولا عن جميع الأمور المالية، خلال فترة عمله أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة.
المادة (22)
1. إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (21) بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
2. إذا لم تقم اللجنة المؤقتة بالمهام الموكلة إليها خلال المدة المحددة أعلاه، تعتبر الجمعية قد خالفت نظامها الأساسي والقانون مخالفة جوهرية.
المادة (23)
يتوجب على مجلس الإدارة الآتي:_
1. تنظيم السجلات التالية:-
أ. سجل المراسلات الصادرة منها والواردة إليها:-
ب. سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
ت. سجل لأسماء أعضاء الجمعية متضمنا أرقام هوياتهم وسنهم وتاريخ انتسابهم ومهنتهم وجنسيتهم.
ث. سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة.
ج. سجل الإيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول المالية المتبعة.
2. يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته.
3. يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل الدائرة المختصة قبل استعمالها.
4. يجب على مجلس الإدارة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة في هذه المادة وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الجمعية وعليها إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها.
المادة (24)
يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام باسمها في العمليات الداخلة في إطار صلاحيتها.
المادة (25)
لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة (26)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.
المادة (27)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل باسم الجمعية تكون له مصلحة شخصية فيه.
المادة (28)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في الجمعية وتسديد الالتزامات المالية المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (29)
دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.
1. تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال مرة واحدة على الأقل كل سنة.
2. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك قبل عشرة أيام من تاريخه.
3. تتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي بطلب من:-
أ. الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.
ب. ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
4. إذا لم تدع الجمعية العمومية للاجتماع بموجب أي من البندين (أ) و (ب) من الفقرة (3) من هذه المادة فيجوز للوزير أن يدعوها للاجتماع أو أن يعين من يقوم بدعوتها للاجتماع.
المادة (30)
يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع العادي وغير العادي.
المادة (31)
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في الأمور التالية، على أن يتم ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:-
1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية و المصادقة عليه.
2. التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3. تقرير مدقق الحسابات القانوني عن مركز الجمعية المالي والمصادقة عليه.
4. تعيين مدقق حسابات قانوني.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد.
6. ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط الجمعية والهيئة وتختص بصفة عامة بوضع السياسات والتوجيهات العامة للجمعية.
المادة (32)
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي في الأمور التالية:-
1. تعديل النظام الأساسي للجمعية.
2. عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
3. حل الجمعية وكيفية التصرف بأموالها وموجوداتها.
4. اتحاد الجمعية أو اندماجها مع جمعيات أخرى.
المادة (33)
1. لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحضره الأغلبية المطلقة (50%+1) لأعضائها فإذا حصل مثل هذا النصاب لدى افتتاح الاجتماع فيجوز للجمعية العمومية الاستمرار في مداولاتها واتخاذ القرارات وفق قانون الجمعيات الاهلية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 والنظام الأساسي للجمعية.
2. إذا لم يحصل النصاب المذكور خلال نصف ساعة من الوقت المحدد في الدعوة اعتبر الاجتماع مؤجلا ليعقد في جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول وفي نفس الموعد والمكان دون حاجة لدعوة جديدة، وفي هذا الاجتماع المؤجل يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر شريطة أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية على أن تراعى في القرارات المتخذة الأغلبية المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي.
3. إذا لم يعقد الاجتماع المؤجل لعدم حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية تكون الجمعية قد خالفت نظامها الأساسي والقانون مخالفة قانونية يستوجب إنذارها.
المادة (34)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
المادة (35)
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية في الأمور التالية:-
أ. حل الجمعية.
ب. تعديل أهداف الجمعية.
ت. عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
ث. اتحاد الجمعية أو اندماجها مع جمعية خيرية أخرى أو أكثر.
المادة (36)
ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذت في الاجتماع.
المادة (37)
على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقا بجدول الأعمال.
المادة (38)
تتكون مالية الجمعية من:-
1. اشتراكات الأعضاء.
2. التبرعات والهبات والإعانات غير مشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة.
3. ريع نشاطات الجمعية المضمونة الكسب والمسموح بها قانونا.
المادة (39)
يكون للجمعية موازنة سنوية تبدأ من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونين ما لم تقل مصروفاتها عن 1000 دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا. وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريرا عن المركز المالي للجمعية عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه.
المادة(40)
1. تودع الجمعية أموالها النقدية لدى مصرف أو مصارف عاملة في فلسطين وعليها أن تخطر الوزارة المختصة والوزارة عن جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
2. لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق الجمعية برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
3. يجب على الجمعية اطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض.
المادة (41)
جميع أموال الجمعية مخصصة لتحقيق أهدافها ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.
المادة (42)
يجب على الجمعية تقديم دفاترها الحسابية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة والوزارة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
المادة (43)
- إذا لم تقم الجمعية بتحقيق أغراضها أو عجزت عن ذلك فلمجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية حق طلب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في حل الجمعية والتصرف في أموالها حسب القانون .
- يكون قرار الحل صحيحا بموافقة ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية.
- إذا تم اتخاذ القرار بحل الجمعية تعين الدائرة المختصة مصفيا لها باجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها وعند الانتهاء من التصفية تقوم الوزارة بتحويل أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الخزينة العامة للدولة أو لجمعية أخرى ذات غايات مماثلة داخل حدود فلسطين مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة .
المادة (44)
للوزارة الحق في حل الجمعية في الحالات الآتية:-
- إذا لم تباشر الجمعية أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها وذلك بعد إنذارها.
- إذا خالفت الجمعية نظامها الأساسي أو القانون مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك.
- إذا تصرفت الجمعية في أموالها على غير الأوجه المحددة لها.
- إذا قدمت للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة.
- إذا خالفت أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
المادة (45)
يحق للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها الاتحاد أو الاندماج مع جمعية أو هيئة أخرى وفقا لأحكام القانون.
المادة: (46)
يحق للجمعية تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضها.
المادة: (47)
يحظر على الجمعية ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية.
المادة (48)
يحظر على الجمعية ممارسة نشاطها إلا بعد تسجيلها رسميا لدى الدائرة المختصة.
المادة (49)
اختار المؤسسون الأخوة التالية أسماؤهم كمجلس إدارة أول لمدة سنة واحدة وهم:-
1. اسيا غسان عثمان القواسمي
2. د. خالد محمود محمد قرقور
3. حمزة نظمي عبدالرحيم القواسمة
4. محمد خليل حسن صلاح
5. وعد غازي مصباح حجازي
6. سوار موسى اسماعيل جزار
7. مرام موسى احمد الجمل
أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية:
1. اسيا غسان عثمان القواسمي
2. د. خالد محمود محمد قرقور
3. حمزة نظمي عبدالرحيم القواسمة
4. محمد خليل حسن صلاح
5. وعد غازي مصباح حجازي
6. سوار موسى اسماعيل جزار
7. مرام موسى احمد الجمل
أعضاء اللجنة التأسيسية
اختار المؤسسون الأخوة التالية أسماؤهم كمجلس إدارة أول لمدة سنة واحدة وهم